أَنه يمسح على الجبيرة والحائل. أَما إِذا كان يخشى منهما جميعًا فيتيمم للآية الكريمة والأَحاديث.
وكثير من الناس يعدل إِلى التيمم وهو قادر على الغسل أَو المسح بلا ضرر فصلاته باطلة. ... (تقرير)
(354- واذا كان يتضرر بالتيمم أيضا)
صورة أُخرى وهي ما إِذا كان يتضرر بالتيمم بأَن كان الجرح في وجهه أَو كفيه أَو إِذا استعمل التيمم تضرر من الغبار فإِنه يسقط التيمم لقوله: (*) (?) . ... (تقرير)
(355- لا يجب الترتيب ولا الموالات في التيمم للجرح)
الرواية الأولى عن أَحمد أَنه إِذا كان جرحه ببعض أَعضاء وضوئه لزمه إِذا توضأَ مراعاة الترتيب. والرواية الأخرى عنه أَنه لا يجب الترتيب ولا الموالاة حينئذ، وهذا هو الذي نصره المجد في شرحه واختاره كثير من الأَصحاب، وقال الشيخ: لا أَصل له (?) في كلام أَحمد، وقال: إِن إِدخال التيمم بين أَعضاء الوضوء في الغسل بدعة (?) . يعني لم يرد به دليل لا من كتاب ولا سنة بل ولا من كلام صحابي، وقد يقال: ما صدر شيء عن صدر هذه الأمة. فالحاصل أَنه لا يجب الترتيب، ثم هو أَيضًا فيه من الصعوبة ما فيه.