فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم 812/ 10/1377 ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق 35 في 2/1 1378)
(4134- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه)
وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه
(ص/ق 313 في 7/7/13788)
(4135 - وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
(ص/ق/ 2629/1 في 24/10/1384)