فنشير إلى خطابكم المدرج رقم 1042 في 21/7/1388 الذي رفعتم به معاملة دعوى على بن سعيد وحسن بن صالح ضد حسن بن احمد وهاس ونفيدكم بأن المنعين هو التمشئ بموجب خطابنا المرفق رقم 2135/3/1 في 1/7/1388 ولا يلزم لدعوى الطهن شخوث المتنازعين إلى محل البينة، بل إذا دعت الحاجة إلى سماع أي بيته فيما يسوغ إلاستخلاف فيه سواء كالنت بينه الدعوى اتو جرحها فحاكم القضية يستخلف قاضي الجهة التي يقيم فيها الشهود. والسلام

رئيس القضاة

(ص / ق 2569 /3/1 في 18 /8/1388)

(4092- وفي بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه اكثر من بلد)

(تعميم للمحاكم)

فضيلة..............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناء على المكاتبة الجارية بشأن الأشخاص الذين تقام ضدهم الدهوي وهم يقيمون في أكثر من بلد / والمنتهية بخطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 7714 في 1/5/1382 فاعتمدوا ان الدهوي تقام في بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه سكن في أكثر من بلد واحدة، وعليكم العمل لمثاضاه في المرافعات الشرعية. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص / ق / 1707 /3 في 8/4/1382)

(4093 - وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب جلب وأدب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/1380 المعطوف على خطاب سمو أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/1380 ورغبة يموكم معرفة راينا جول افتراحع بشأن الأشخاص المدعي عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون من بلد المدعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015