فإن على القاضي استخلاف القاضي الآخر في سماع البينات واثبات ما يلزم اثباته، ولا داعي لتكليف المدعي عليه وتغطيله عن اعماله والممشقة عليه بالسفر من اجل دعوى تثبت وقد لا تثبت، هذا هو ما يجب أن يكون العمل عليه. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق 937 /3 / خ في 14 /4/1384)
(4088- وإذا حضر المدعي عليه في بلد المدعي صدفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الكلكي وزير الداخلية
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشيءر إلى خطاب سموكم لرقم 3019 في 29/6/1380 بخصوص ما ذكرته بعض إلامارات المرابطة بكم من أن بعض القضاة عندما تحال إليه دعوى شخصين أحدهما من غير اللدة التي فيها القاضي فإنه يعتذر عن سماعها الخ.
ونفيد سموكم بأن القواعد الشرعية والعمل جار على أن الدهوي تقام في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءته من الدعوى المقامة عليه. مع أنه إذا حصل مثلما أشار إليه سموكم بأن حضر المدعي عليه في بلد المدعي عرضاً فلا مانع من إقامة الدهوي عليه، على أن لا يجس في ابلدة مدة تشق به وفي المحاكمات الخفيفة التي لا تحرج إلى طول البت. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ثورة طبق الأصل)
(4089 - ترحيل المتهم إلى حكومته لينئ للورثة إقامة دعواهم لديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد