بناء على أحكام الجاهلية؟، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (1) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عزوجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في إلأية: كفر دون كفر. وقوله أيضاً: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. أهـ. وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً. فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(طبعت في مجلة لواء الإسلام)

(4466- وقضاة العشائر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى خطاب سموكم المدرج رقم 1377 وتاريخ 21/4/1386 على هذه الأوراق التي أساسها الشكوى المقدمة من نييفان الشالص الرويل بشأن جمال أخذت له، وما أشرتم عن خطاب فضيلة قاضي طريف رقم 285 في 8/36/1386 المتضمن طلبه إلافادة عن إمكانية النظر في القضايا التي تنشأ خارج المملكة ثم يجتمع الطرفان في المملكة ويتقدم أحدهما بدعوى ضد الآخر بأن قضيتهما انتهت لدى مشائخ العشائر، وقد كتبنا لفضيلة قاضي طريف للاستفسار عن القضايا التي أشار إليها في خطابه الأول فأجابنا بخطابه المرفق رقم 666 في 5/6/1386.

ولرغبة سموكم في إلافادة برأينا في مثل هذه القضايا نشعر سموكم بأن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا بأن القاضي إذا ولى القضاء في بلد نقذ قضؤه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015