وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد.
(الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل: (ليس كمثله شيءء) (1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه
(الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه
" الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وأرصادا وتأصيلا
وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول (ص) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك