لوقت كل صلاة بعد غسل المحل ان تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء، وإِن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أَن يفعلهما في حال انقطاعه، وإِلا فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة للعذر. (?)
(ص-ف-608 في 17-8-1376 هـ)
(324- القلس، والنوم)
الراجح أَنه لا ينقض الوضوء وإِن كان نجسًا. والصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض وهذا موافق لاختيار الشيخ (?) لحديث ((نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)) (?) ... (تقرير)
(325- مس المرأة بشهوة)
اختيار الشيخ هنا استحباب الوضوء. والاحتياط أَن يعتبر الإِنسان ذلك من النواقض ولا سيما عبادة الطهارة. فكون الإِنسان يصلي بطهارة اتفق الجميع على أَنها صحيحة خير من أَن يصلي بطهارة قال فيها أَئمة بالنقض وفي أدلتها قوة.
والشيخ تحقيقه معلوم، ولكن هذا قول أَئمة، وهذا خلاف له حظ من النظر، وهو في هذه العبادة العظيمة، الأَخذ بالاحتياط هو الذي لا ينبغي غيره، وهذا هو الذي يفتي به. ولعله يقال: لم يذكر قول الشيخ؟