(3948 _ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الصناعة والتجارة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:......
نشيءر إلى خطابكم لنا رقم 192/م/وتاريخ 6/4/1388 الخاص بتوريد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية الجوابي على خطابنا رقم 1701 /1 وتاريخ 30/3/1388 وقد جاء في هذا الخطاب قولكم: سبق لهذه الوزارة أن تحققت بواسطة الملحق التجاري في بيروت من سفارات الدول الشيءوعية التي تصدر لحومات مذبوحة إلى المملكة، وقد بعثت السفارات المشار إليها باستفسار عن ذلك من الجهات المختصة في بلدانها، وإلاجابات التي وردتها حتى ذلك التاريخ تدل على أن الذبح يتم وفق الشريعة الإسلامية. انتهي.
وقد جاء في خطابكم لنا رقم 1143 /3 وتاريخ 22/9/1378 الجوابي على خطابنا لكم رقم 3341/اوتاريخ 24/8/1387 بهذا الخصوص قولكم: لدي عرض ما ذكر على صاحب الجلالة الملك المعظم أمر جلالته بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية، وأنكم كتبتم لسمو وزير المالية وإلاقتصاد الوطني بخطابكم رقم 1116 /3 وتاريخ 1/9/1387 برجاء اتخاذ اللازم من جانبها فيما يختص بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية _ انتهي.
والجواب: غير خاف أن المبدأ الأول للشيءوعية انكار الصانع، وعدم إلإعتراف بإلاديان السماوية، وبذل الجهود في محو دين الإسلام، وصرف المسلمين عن دينهم؛ فهم ليس لهم كتاب ولا شبه كتاب، والذبح على وفق الشريعة الإسلامية له شروط هذا موجزها:
الأول: أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلاً مسلماً، أو كتابياً أبواه كتابيان؛ لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) قال البخاري: وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فهم اما كفار أصليون، أو مرتدون. وعلى كل واحد من الأمرين فذبائحهم لا تحل.