مفرح قيري أن يعزر في السوق بالضرب غير المبرح تسعة وثلاثون سوطاً، ثم يغرمان قيمة الشاة المسروقة، وقد وجدنا ما حكم به ظاهره الصحة. والله يحفظكم.

(3850 - قوله: أضعفت عليه القيمة ولا قطع.

ما فيه القطع فانه يؤديه إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوماً.

وتعرف قولاً لبعض أهل العلم: / لا يجمع بين القطع وأخذ العوض، واستدلوا بحديث ورد وهو ضعيف ولا يثبت عند أهل العلم، والجمهور معهم عموم الأدلة على تحريم مال المسلم، وأنه يجب على المسلم بدل ما أتلف ... (تقرير)

(3851 - ذا سرق مإلا حرز له، أو من بستان)

أما من سرق مإلا حرز له فيعزر تعزيرين: تعزيراً مالياً، ويحبس وضربات - على ما يراه الإمام؛ ليرتدع هو وأمثاله عن الفساد.

وان سرقه من حرز قطع إذا كان بستان عليه جدار تام فصوره رجل فسرق ثمراً أو فواكه أو بقولاً من الخضراوات ما يبلغ نصاباً فانه يقطع، والثمر المجذوذ كذلك والكثر المقطوع والخضر المجنية. ... (تقرير) (3852 - تضعيف الغرم على السارق من غير الثمر والكثر نحوهما)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي وزير الداخلية

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 1423 وتاريخ 6/6/1386 المرفق بنسختين من قرار فضيلة قاضي المستعجلة بابها رقم 535 وتاريخ 21/12/1385......

ورقم 7 وتاريخ 4/1/1386 بخصوص السارق أحمد بن........ بمأتي: الجنية الذي اختلس من جيب مفرز......... ثمانمائة وأربعين ريالاً، والحكم عليه بتسليم هذا المبلغ مضاعفاً إلى مقور، وأن المتهم بقي بالسجن وقتاً ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015