7/7/1378 ظاهرة الصحة؛ إلا أنه يذكر التعزيز, فينبغى أن يعزر المتهم بجلده أمام الجنود , ويكتفى فى سجنه بالمدة التى مضت عليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 349 فى 6/8/1378)
(3845 - القضاة نواب ولى الأمر فى تقرير الجزاء إذا أنابهم)
من محمد بن إبراهيم الى صاحب السمو الملكى وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:......
فنشيءر الى خطاب سموكم رقم 1367 وتاريخ 19/8/1389 بخصوص المخابرة التى دارت بشان قضية حسن عبد الرازق ... . ومحمد أحمد إلى باقي المتهمين بالسرقة. وقد جاء فى خطابكم المشار إليه أن إمارة مكة بعد أطلاعها علة ماجاء فى خطابنا رقم 860 وتاريخ 22/6/1382 أجابت بخطايها رقم 2318 /5 وتاريخ 26/7/1382 بانها لم تعترض على الحكم وأن الحكم قد نفذته وأطلق سراح المتهمين , غير أنها تطلب أن تكون الأحكام رادعة وزاجرة نظرا لما لمسته من كثرة حوادث السرقات, وقلتم بعد ذلك حفظكم الله: وأن القصد مما عرضته امارات أخرى من المعاملات التى تتعلق بالجرائم والجنايات وعدم تقرير المحاكم جزاء متكافئا مع الجريمة هو التنبية وليس بالإعتراض. الخ ما ذكرتموه فى خطابكم المنوه عنه أعلاه.
وعليه نشعر سموكم أن القصد من خطابنا السابق هو لفت النظر الى عدم التعرض للأحكام الشرعية ممن قد لا يفهم الأمور الشرعية على حقيقتها , والقضاه هم نواب ولاة الأمور فى تقرير ما يجب شرعا على المتهمين , وهم أحرى بتقرير الجزاء المتكافى مع الجريمة. هذا مع أنه سنجرى من قبلنا أن شاء الله التعميم للقضاء بملاحظة القوة فيما يستدعى ذلك كل شى بحسبه؛ لأن المقويات تختلف مقاديرها وأجناسها وصفائها باختلاف أحوال الجرائم وأحوال مرتكبيها. وما أشار إليه سموكم من أن المحاكم وإلامارات ودوائر الأمن كلها مصلحة واحدة وجدت للتعاون لهدف مشترك. فهذا شى معلوم؛ ولكن