(3816 ـ اللذان لم يدخلا الحرز لا تقطع أيديهما)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 7916 وتاريخ 18/5/1378 والمتعلقة بقضية كل من مكي بن.. وعياش بن ... وأحمد بن.. وعائض بن.. اليمانيين بما اشتملت عليه من الحكم الصادر من محكمة جدة في حق كل واحد منهم بقطع يده اليمنى من الكوع، بناء على ماثبت لدى حاكم القضية من اعتراف المذكورين بسرقة دار عبد الحميد الباكستاني، ومؤاخذة لهم على اعترافهم بالسرقة.

وبعد تأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها صك الحكم المذكور وجدنا ما أجراه حاكم القضية في حق كل من أحمد وعائض اليمانيين اللذين لم يدخلا الحرز بل وقفا عند الباب من الحكم بقطع يد كل منهما لا وجه له، حيث لم يتوفر فيهما ما يوجب الحكم عليهما بالقطع.

(ص / ف 562 في 20/6/1378) .

(3817) قوله: بشهادة عدلين)

ذكرين، وعدالتهما باطناً وظاهراً كما هو الأصل إذا ذكرت العدالة ـ إلا في أشياء اكتفي فيها بالعدالة الظاهرة كرؤية دخول هلال رمضان ونحوه ـ يشهد أهل الاتصال به الخاص عليه بالعدالة مثل الجيران الذين يعلمون من بداخله، ومثل الذين يعاملونه في الشراء هل هو محل أو جرمى، وكذلك مرافقيه في السفر فانهم في اسفارهم يدورون بين صلوات وأشياء يتبين من عنده دين أو عدمه.

ثم لا يصلح شهادة النساء هنا، الحدود والقصاص وأشياء عديدة لا تصلح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015