الشرع يجتهد فيه الحاكم. والحقيقة التعزير باب واسع أدناه بالتخجيل، وأعلاه بالقتل، ولا بد من اجتهاد ونظر دقيق شرعي مؤسس على أسس شرعية على حسب التسوية بين الناس، فلا بد أن يكون الإمام هكذا، ويأخذ نظره واجتهاده ممن يثق به في دينه وعلمه.
(تقرير)
3773- موضوعان:
(1) تعزير المتهمين تهمة ضعيفة لا تكون علناً
(2) هل يلزم المتهمون بغرامة ما أنفق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة بريدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على صورة الحكم الصادر منكم المسجل برقم 348 وتاريخ 30/3/1380 في قضية حسين بن.... وعبد الرحمن.... المتهمين باختطاف المرأتين من أهل الخبراء، كما جرى الإطلاع على صورة الخطاب الموجه منكم لأمارة مقاطعة القصيم برقم 584 وتاريخ 8/4/1380 الواردة إلينا منكم برقم 615 وتاريخ 10/4/1380 وحيث ظاهر الحال منهما الموافقة. فإن هذا مما يدل على أنهما متهمان، ولكن الأولى أن لا يكون تعزيرهما علناً في السوق، لأن التهمة في حقهما ليست قوية.
إلزامكم المتهمين بغرامة جميع ما أنفقه أهل الخبراء لأنهما السبب في ذلك. لم يظهر لنا وجهه، لأن المسألة لم تثبت ببينة أو إقرار، وإنما ذلك مجرد تهمة قوية استحقا عليها التعزير. وأيضاً فإن أهالي الخبراء محتسبون في قيامهم فليس لهم الرجوع بما أنفقوه. ثم هذه النفقة لم تبنوا قدرها ولا الأشياء التي صرفت فيها، فنرغب الإفادة عما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق317 في 2/4/1380)