3753 - لا يزاد على الحد الشرعي بحبس ولا ضرب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 17882 وتاريخ 17/1/78 المتعلقة بقضية عوضة بن.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... بما في ذلك خطاب فضيلة قاضي مستعجلة الطائف الجوابي رقم 1647 وتاريخ 15/9/78 المتضمن أنه لم يحكم بإقامة حد الزنى على عوضة المذكور إلا بعد أن توفرت شروطه الشرعية وكرر اعترافه، وأن ذلك سقط من القرار سهواً، وقد ذكر فضيلته أن الحبس والضرب الذي قرره على المذكور من باب التعزير.

قد نص العلماء على أن من أقيم عليه الحد لا يزاد عليه في الحد والضرب الشرعي. وإنما التعزيرات الشرعية فيما لم تكن بالغة الحدود، قال في (كشاف القناع صفحة 98 الجزء السادس) في باب التعزير: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إلى أن قال: وقوله لا حد فيها. أخرج ما أوجب الحد من الزنى والقذف والسرقة ونحوهما. اهـ. فعليه يكتفى في حق عوضة المذكور بالحد الشرعي وهو جلد مائة وتغريب عام كما قررنا في خطابنا السابق رقم 744 في 14/8/78 هذا والله يحفظكم.

(ص/ف977 في 27/10/1378)

3754- تعزير ضارب حاجين

حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نشير إلى خطاب جلالتكم المرفق رقم 106100 في 2/1/1387 بشأن قضية نامي بن جذوع ... وعقاب بن فرج الله..... المتهمين بضرب الحاجين الباكستانيين، وما نوهتم عنه من أن ما أدلى به المتهمان المذكوران حجة غير مقبولة. ورغبتكم وموافاتكم بما يحقق استتاب الأمن. إلخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015