هنا شبهات هي سخافات، ويقول: معنى ((إِكرامها)) هو حلقها لأَنها إِذا بقيت ولم تكرم فإِنه إِهانة لها. فما أَشبهه بوأْد البنات خشية العار. ونظير من يستريح من عياله يخاف أَن لا يقوم بواجب النفقة. (?) ... (تقرير)
(288- حكم أخذ ما زاد على القبضة. والشعرة والشعرتين)
قيل: لا يكره أَخذ ما زاد على القبضة، لفعل ابن عمر وهو من أَشهر الصحابة في تعظيم سنن الرسول، بل يبالغ في ذلك المبالغة الشهيرة. والقول الآخر: أَنه يكره أَو يحرم احتجاجًا بما رواه لا بما رآه، ولعموم الأَدلة: وهذا أَصل إِذا قال الصحابي شيئًا وخالفه فالحق أَن الصواب فيما رواه، وان كان آخرون قالوا إِن الصحابي فهم أَن قول النبي لا يتناول هذا. والأَصل هو الأَول الأَخذ بها وإِبقاؤها على مداولها. إِلا أَن هذا من ابن عمر يبين أَن الأَخذ من الزائد على القبضة أَسهل من الأَخذ من أَصلها. ... (تقرير)
لكن نعرف أَن الشعرة والشعرتين النادرة هو المذكور هنا (?) فإِن فيها تشويهًا فالشيء الذي فيه تشويه شعرتين ثلاث. ... (تقرير)
(289- س: - حلق العوارض؟)
ج: حرام أَيضًا هو كاللحية. ... (تقرير)
(290- س: إِذا كان الحلاق نصراني؟)
ج: لا يجوز أَن يحلق في بلاد المسلمين، هو كالكافر يبيع الخمر في بلاد المسلمين. ... (تقرير 76)