قاضي مستعجلة الدمام سابقاً علي المهنا المتضمن أنه بناء على اعتراف كل من المتهمين بشرب المشكر فقد صدر الحكم لإقامة حد السكر عليهم ثمانون جلدة على كل واحد منهم علناً بحضرة طائفة من المسلمين، وإتلاف ما وجد من زجاجات المادة المسكرة، كما تضمن أيضاً ترك أمر اللذين اعترفا بفعل الفاحشة لولي الأمر ليقرر ما يراه رادعاً ومتمشياً مع العدالة. إلى آخر ما تضمنه القرار المرمي إليه.
بدراسة وتأمل ما مر ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور بالنسبة لإقامة الحد في حق شاربي الخمر إجراء ظاهرة الصحة. أما بشان مسلم ... العماني وسعيد بن.... العماني فنرى أن تحال قضيتهما إلى المحكمة الكبرى بالدمام للنظر فيها من جميع الوجوه، والقيام حولها بما يلزم شرعاً. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق1156/1 في 26/4/1382)
3729- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيشة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد لك برفقه الأوراق المرفوعة إلينا رفق خطابك رقم 1672 وتاريخ 20/11/1384 الخاصة بقضية مصلح بن ... وعلى بن.... الذي ثبت شربهما للمسكر، وحكمتم عليهما بحد المسكر ثمانين جلدة، مع سجنهما أربعة أشهر ابتداء من تاريخ سجنهما، كما حكمتم بإتلاف قوارير الكلونيا الموجودة في دكاكين بيشة من ذلك النوع الذي شرب منه المذكوران وأسكرهما، وقد صدقت هيئة التمييز بالمنطقة الغربية على ما حكمتم به من الحد والسجن أما إتلاف الكلونيا فقالت الهيئة: إن ذلك راجع لولي الأمر، وذكر رئيس الهيئة في خطابه الموجه لكم برقم 1389 وتاريخ 14/11/1384 أنه لا يوافق على ما ذكرتموه من الإتلاف للكلونيا، لأنه ليس من اختصاصهم، وأن ذلك ليس موجوداً في بيشة فقط، بل ذلك موجود في مكة وجدة والمدينة والطائف وغيرها. وجاء في خطابك المشار إليه أنك لم تحكم إلا بإتلاف ما كان من ذلك النوع المسكر، وأنك تعتقد أن الحكومة لو اطلعت على هذا النوع من الكحول