أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات.

نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش. هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها. وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق2851/1 في 3/7/1385)

3697- تحريم الجرارة، طريق سلامة المجتمع منها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ

رئيس هيئات الطائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعت على خطابكم رقم 885 في 7/12/1384 وبرفقه الصورة المعطاة لكم من خطاب مدير المباحث العامة الموجه لمحكمة الطائف برقم 1343 في 24/10/1384 المتضمن أن هناك من يزاول الجرارة (القوادة) على النساء والغلمان. إلخ. وطلبه إفتاءه والتوضيح له بالنسبة لما ذكر.

ونفيدكم أن ما ارتئاه من استخدام أناس يمثلون دور الزبون الذي يريد بغياً أو غلاماً والعياذ بالله لا يصلح شرعاً. ولكن متى ألقي البال وأوليت المسألة جداً حقيقياً فستوصل إلى المطلوب. والمهم الجد في الموضوع وتحري الحقائق بمراقبة المشبوهين، وتتبع الجهات التي يظن أن فيها شيئاًَ من ذلك بكل دقة. والسلام عليكم.

(ص/م 5661 في 21/12/1384)

3698 - إبعاد مشتبه بالنساء

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك

سلمه الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015