3677- إذا اتهمت بالرضى عزرت
الحمد لله وحده.
وبعد: فبناء على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برقم 6 في 1/1/1380هـ ومشفوعة الأوراق المرفوعة من سمو وزير الداخلية برقم 6245 في 7/12/1379 المشتملة على إجابة قاضي المسارحة رقم 695 في 12/11/1379 على قرار الهيئة الرئاسة بالمنطقة الغربية رقم 2 في 27/8/1379 المتخذ على قضية حسين ... اليماني المتهم بفعل فاحشة الزنا في المرأة مطرة بنت ... ورغبة سموه دراسة المعاملة وموافاتنا بمطالعاتنا جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الصك الصادر في القضية، وقرار هيئة الرئاسة هناك، فظهر لنا ما يلي:
1- ما أجراه حاكم القضية من تقرير إقامة حد الزنى على حسين بن محمد المذكور بجلده وتغريبه عاماً وتغريمه مهر مثل مطرة المذكورة صحيح. أما ما ادعاه حسين من أنه جاهل لا يعرف الحلال من الحرام. فظاهر كذبه، حيث أوضح حاكم القضية في إجابته بأنه ناشئ بين مسلمين وفي مدن يميز فيها بين الحلال والحرام.
2- ما قرره من درأ الحد عن المرأة لادعائها بأنها مكرهة صحيح. وإنما يلاحظ عليه عدم تقرير تعزير المرأة، لأنه يظهر من أوراق المعاملة أنها متهمة بالمطاوعة. لذا نرى إعادة المعاملة إلى حاكم القضية لإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد.
رئيس القضاة
(ص-ق قرار رقم 4 بتاريخ 5-6-1380)
3678 - إذا كانت دعوى إكراهها ضعيفة عزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/4802 وتاريخ 23/11/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية المرأة معدية بنت ... التي حملت سفاحاً