تهوين له بل هو أبلغ مما فيه الحد هو أقبح وأرذل وأشنع، والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة، فأحدهما فعل الخلفاء، والآخر عقوبة الله.
(تقرير)
3656- حكم بقل لوطيين بالسيف على القول الآخر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/2/1386هـ المختصة بقضية السائق أحمد ... . وسعد بن علي اللذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ... .
نفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة والصك الصادر فيها من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وحيث قد حكم فيه بقتل السائق ... . وسعد بن علي ... . لارتكابهما هذه الفاحشة الشنيعة فكمه جاري على أحد قولي العلماء، ولا يظهر لنا تمشيه على قول الجمهور. وإذا رأى الملك وفقه الله أن قتلهما على وجه التعزير أصلح وأدرأ لهذه المفسدة العظيمة فهو وجيه إن شاء الله، ولا سيما وقد تغلظت هذه الجريمة لوقوعها في الشهر الحرام، وفي بلد الله الحرام، لكن لا يحرقان بالنار وإنما يقتلان بالسيف أو نحوه.
أما الغلام ... . فالحكم عليه بالقتل غير صحيح، وقد كتبنا لكم عنه بمذكرتنا رقم 343 وتاريخ 14/5/1376هـ لإطلاق سراحه بعد جلده تسعة وثلاثين جلدة فقط، والله يحفظكم.
(ص/ف562 في 2/8/1376)
3657- إذا أكره الغلام على اللواط لم يجب عليه الحد. وإذا اتهم أنه مطاوع عزر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر