وتعزير الحامل ينفذ قبل الفصال

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 13885 وتاريخ 8/7/1379هـ بشأن زيان واتهامه بقتل متعب واعترافه بذلك المشتملة على صك الحكم الشرعي الصادر من قاضي بني مالك برقم 3 وتاريخ 22/5/1379هـ حول القضية وعلى خطابه المتضمن تأجيل النظر في أمر المرأة المعترفة بالزنا حتى يتم فصالها بابنها الذي وضعته من ذلك ...

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل زبان متعب عمد وعدوان لاعترافه الصحيح بذلك، وعدم اعتبار الأسباب التي ذكرها تبرير لقتله، وأنه لم يثبت لدى الحاكم دعوى المدافعة عن النفس، كما يتضمن الحكم تولي دم القتيل بالرصاص من القاتل بقتله بما قتل به ابنه رمياً بالرصاص لطلب وصييه ذلك. وبدارسته وجد ظاهره الصحة. وما ذكره الحاكم من عرض العفو على والد القتيل إلى الدية إن رغب فهو استحسان رآه القاضي وهو في محله ولا بأس به إلا أنه لا يتعين إذا قد فوض الوكيل وأقامه مقامه.

أما تأجيل القاضي النظر في المرأة المعترفة بالزنا.... إكراهاً منه إنها كما ادعت حتى يتم فصالها ابنها أو يهلك فلا وجه له. ومتى ثبت علينا ما يوجب التعزير نفذ ذلك قبل الفصال.

لذا تعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم نحو ما ذكرنا والله يحفظكم.

(ص-ف-948 في 28-7-1379)

إقامة الحد بحضور الإمام أو نائبه وهو القاضي والأمير وطائفة من المؤمنين

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015