المال، في حين أن النظام أغفل ذلك. وقضاء عمر بن الخطاب العادل في محاسبة عماله على الثراء المجهول أمره قد دون أمراً في الحيطة لأموال الدولة قد أغفله النظام.
ولا يوجد أي تعليل لوضع هذه التشريعات بتحديد العقوبات، وتأليف محاكم تحكم بموجبها إلا قول القائل: إن التشريع الإسلامي لم يحدد مقادير العقوبات المختلفة، وأن القضاة الشرعيين لا يتقيدون بالتحديد الذي يوضع لها. ومعروف أن التحديد فيها مخالف لحكم الله إذ يقول {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (?) الآية وما في معنى ذلك من آيات وأحاديث، لأن النص في تحريم تجاوز الحدود يدل بطريق الأولوية على تحريم وضع حدود جديدة، وفي ترك الشارع المجال للحكام الشرعيين ليجتهدوا فيما لم يكن فيه تحديد غاية المحكمة والعدل، لأن الجرائم والمخالفات لا ضابط لها ولا حد تنتهي إليه. فناسب ترك تقرير العقوبات للحاكم ضمن الإطار العام للتشريع الإسلامي وضمن أصول وقواعده الكلية. وذلك خير وأحكم من وضع عقوبة ذات حد أدنى وحد أعلى لا مجال لاجتهاد القاضي إلا ضمنها.
وبناء على ذلك:
وبناء على تعديل نظام الموظفين العام فإننا نأمل منكم العمل على ما يلي:
1- إلغاء ما يختص بالفصل الثاني عشر بشأن تأليف المجالس التأديبية اكتفاء عنها بالمحاكم الشرعية التي تنظر في سائر مخالفات الأفراد في مختلف الشئون توحيداً للقضاء وكما هو المتعين شرعاً.
2- الاكتفاء عن الفصل الحادي عشر الخاص بالعقوبات بإيضاح المحظورات على الموظفين فقط. فإذا ارتكب موظف محظوراً منها فيحال بقرار من الوزير أو الرئيس المختص إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته.
3- ما يختص بتغييب الموظف عن عمله أو عدم مباشرته بعد إبلاغه بقرار تعيينه أو نقله الموضح في الفصل الثالث نرى إبقاء كل وارد في هذا الفصل، وتخويل السلطات التي تملك حق التعيين بتطبيق ذلك من قبلها دون الاضطرار إلى إحالة الموظف للمحاكمة.