المتوفى صالح بن عبد الله بن عدن على إثر اختناقه من مادة د. د. تي.
وأفيدكم أنه متى ثبت أن وفاة صالح المذكور كانت من مباشرة آدمي مجهول العين أو تسبب من ذلك الآدمي المجهول العين موجب للضمان وحلف المدعى عليه يميناً واحدة برئ بها حيث لا لوث ونحوه، وكانت دية ذلك القتيل في بيت المال، وإن لم يتحقق ذلك فلا شيء يلزم في بيت المال، فإن بيت المال لا تلزم فيه دية القتيل بزحام الجمعة ونحو إلا من أجل أنه قتل آدمي مجهول العين ويترتب عليه جهالة العاقلة فأوجبت ديته في بيت المال لئلا يضيع دم ذلك القتيل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 878 في 12/8/1374)
(3613- إذا لم تكن الوفاة بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فلا دية مطلقاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 334/1 وتاريخ 13/1/87هـ عطفاً على ما رفع لسموكم من الشرطة رقم 227/1 وتاريخ 10/1/87هـ على المعاملة المرفقة حول عدم قناعة حمود بن جمعان بالحكم الصادر من محكمة تمير بعدد 207 وتاريخ 18/11/ 83هـ في قضية ابنه، ونشعركم بأننا درسنا الحكم المشار إليه المصدق من هيئة التمييز برقم 159 وتاريخ 7/4/84هـ فوجدناه صحيحاً واضحاً في إنهاء القضية، وحيث لم يثبت أن الوفاة كانت بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فإن أولياء المتوفى لا يستحقون دية لا من بيت المال ولا غيره. والله يحفظكم.
(ص/ق 880/1 في 23/2/87هـ) رئيس القضاة.
آخر الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر
-الحدود-