25/10/86 المتضمن أنه بدراسة ضبط القضية وبالإطلاع على كافة أوراق المعاملة فإن الهيئة تقرر أن نصف دية المتوفى يتحملها بيت المال مادام أن السائق الذي اشترك في التسبب في وفاة عبد الله بن مرزوق المطيري مجهول ولم يعثر عليه ولإحاطتكم.. والسلام.
(ص/ق 4072 في 6/11/1386) رئيس القضاة
(3603- قتل في الهوشة بين جنود الهيئة واليمنيين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 24530 وتاريخ 3/12/1379 المختصة بمقتل محمد بن أحمد اليماني وإصابة رجب فيروز برصاصة في بطنه على أثر الهوشة التي وقعت بين جنود الهيئة بمكة مع بعض اليمنيين، كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس الحكمة الكبرى بمكة أخيراً على ضوء الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق رقم 1371 وتاريخ 29/10/79 المتضمن أنه أفهم وكيل الورثة أن له اليمين على المدعى عليه، ثم قرر حاكم القضية أن دية القتيل في بيت المال دية خطأ، لأنه مسلم خفى قاتله في هذا المجتمع فلا يطل دمه في هذه الحال.
وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة، لأنه من جنس قتل العميا الذي ورد فيه حديث ابن عباس (?) ولأن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل غير منحصرين، ولعل مراد رئيس المحكمة أن تكون دية القتيل في بيت المال الذي ترجع إليه تركته عند عدم الورثة (?) ، فإن كان كذلك فعليه أن يصرح به في صك الحكم. والله يحفظكم.
(ص/ف 212 في 14/2/1380)