متتابعين، ولا إطعام فيها، والله أعلم (?) .

(ص/ف 13145 في 15/11/1385) مفتي البلاد السعودية.

(3578- يستحسن ذكر الكفارة في صك الحكم بالدية)

حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلنا كتابكم رقم 24226 في 27/8/1374 وما برفقه من حكمي قاضي المحكمة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل الشيخ عبد الله بن حماد كل منهما فيه الحكم على رجل دعس رجلاً حتى قتله بدية الخطأ، وأحدهما وهو الأول ذكر الكفارة والثاني منهما لم يذكرها، وقد استشكلتم ذلك.

فأحيط سموكم علما -حفظكم الله- أن الكفارة تجب في كل، ولا نزاع بين القاضيين في ذلك، بل هو أمر معلوم معروف؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} إلى قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (?) . فمن صرح بذلك من القاضيين المذكورين فقد استوفى ما ينبغي بيانه، وذلك أن أكثر الناس لا يعرفون هذا الحكم، ولا سيما والنزاع ورفع الحكومة مثل هذه المسائل إلى المحكمة إنما هو بالنسبة لما يحتاج إلى تنفيذه من الحكومة وهو إلزام القاتل أو العاقلة بحق الآدمي وهو الدية، إن كان القتل خطأ كهذه المسألة أو القود إن كان القتل عمداً وعدواناً، أما الكفارة فإنها حق الله ولا مطالبة لأولياء القتيل بها لكونها ليست حقاً له، أما القاضي الثاني الذي أهمل ذكر ذلك فهو بناء منه على الاكتفاء ببيان ما يلزم في هذه الجناية من حق أولياء القتيل المتعين تنفيذه من قبل الإمارة، وهذا يستعمله كثير من الحكام، ويكتفون بما يبينونه للقاتل مشافهة من وجوب الكفارة وتفصيل أحكامها.

وبكل حال فالأحسن هو بيان ذلك في صك الحكم حتى يتحقق القاتل ذلك وينتشر الحكم بذلك انتشاراً يستفيد منه ذلك كل من تلا ذلك الصك أو سمعه، والله يرعاكم.

(ص/م 7 في 4/9/1374)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015