المذكور، ولما طلبه بتسليم ما سلمه بموجب الكفالة ادعى الإعسار وأبته بمحكمة الطائف، وبناء على ذلك جرى إفهام الكفيل أحمد مدهش من قبل رئيس محكمة الطائف بإنظار المدين عبود مدهش إلى ميسرة حسبما هو موضح في الصك المرفق والصادر من محكمة الطائف برقم 310 وتاريخ 6/9/1378 وحيث الحال ما بذكر فإن هذا الحكم صحيح، ويتعين دفع المبلغ من بيت المال لدخول هذا الكفيل في قول تعالى: {والغارمين} . والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 717/1 في 30/4/1383) رئيس القضاة.

(3565- دية الجراح والمقتولين في الهوشة على جميع المشتركين فيها، وكذلك الكفارة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 4985 وتاريخ 5/3/1380 حول حادث الهوشة الذي وقع بين قبيلة الزناد وبين بني سهيم عام 1372 أسفر عن مقتل إسماعيل بن معيض المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي العرضية برقم 11 في 1/1/1380.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعى عليهم طليمس ورفاقه بوقوع الهوشة بينهم وبين موكلي المدعي والقتيل إسماعيل بن معيض، ووفاة إسماعيل بن معيض بإصابته بحجر أثناء الهوشة وعدم اتضاح قاتله، واعتراف حسن بن علي وطليمس بن علي بأن الجناية التي في شعبان بن معيض ومحمد بن معيض هي منهم، اعتراف المدعي وكالة أن الجناية التي في طليمس وابنه حسن هي من شعبان بن معيض، ومصادقة عاقلة الطائفة العادية للقتيل وإخوانه على وقوع الهوشة ووفاة القتيل إثرها، كما يتضمن الحكم باعتبار القتل المذكور شبه عمد، وإلزام طليمس بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة وتسعين، لشعبان بن معيض مائتان وسبعون، ولمحمد بن معيض ألف وستمائة وعشرون أرش الجناية التي جناها هو وابنه حسن المتوفى والمنحصر إرثه فيه في شعبان بن معيض وأخيه محمد حكومة، والحكم بإسقاط مبلغ ألف وتسعين ريال (1090) ارش الجناية التي في طليمس وابنه حسن تسقط من الدية - كما يتضمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015