(3559- تجب الدية على اليماني، ولا تجب على بيت المال هنا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 3726/1 وتاريخ 3/12/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية دهس مبارك بن فواز الدوسري من قبل السائق أحمد مدني، المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ عبد الله بن عبيد رقم 1575 في 1/11/87 المتضمن السؤال الآتي، ونصه: "في عام 1384 حصلت خصومة لدي في دهس المدعو مبارك بن فواز الدوسري سعودي الجنسية، من قبل السائق أحمد بن صالح اليماني، وبعد الترافع أنكر المذكور دهسه للغلام المذكور، وصدر الحكم على عاقلته بدفع الدية، فلم يقتنع بالحكم فطلب تمييزه وحصلت المصادقة من محكمة التمييز على الحكم بالصحة، وبعد رجوع الحكم إلى المحكمة أبلغ المذكور بالحكم ورفعت المعاملة للإمارة للتنفيذ، وعند إبلاغ التنفيذ المذكور بالحكم أفاد أنه غريب وفقير ولا عاقلة له ولا يعرف أحد يشهد له بذلك، وعليه فإني أستفتي هل والحالة كما ذكر من عدم وجود عاقلة له ولو فرض وجودها فهم في القسم الجمهوري من اليمن كما يسمى لتعذر أخذ الدية منها، وكذلك لو كلف بدفعها لتعذر ذلك لأنه في السجن من قبل الترافع في عام 1384 ويذكر أنه ضعيف وهو في كل ذلك لا يستطيع الإثبات نظراً لطول مكثه في السجن؟ فهل والحال ما وصف يحكم بالدية على بيت المال لئلا يضيع حق الورثة؟ انتهى.

ونفيدكم بان الذي يظهر لنا والحال ما ذكر من أن الجاني غير سعودي الجنسية فإن الدية لا تجب على بيت المال هنا وإنما تجب على القاتل، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وقول في المذهب، قال في الاختيارات: تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، وقال في "المغني" ص/762 و 793 ج7: ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه وهذا القول الثاني للشافعي، لعموم قوله: {ودية مسلمة إلى أهله} . ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبر للمحل الذي فوته وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجباً عليه بمقتضى الدليل، ولأن الأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015