الصعود أو النزول ولم يكن منها تفريط في حمله، فلا يظهر لنا أن عليها شيئاً تجاه سقوطه ثم موته والسلام (?) .
(ص/ف 726/1 في 7/3/1386) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3511- قوله: وكذا لو أدب زوجته في نشوز)
أما بعض الناس فيضرب من غير وجود نشوز بل مجرد بغض أو مجرد القسوة لأنه قاسي وضراب، وهذا لا يجوز، وهذا عيب في الرجل فإنها أولى أن لا بتسلط عليها بضرب أو شتم، ولهذا لما ذكرت فاطمة أنه خطبها (?) . (تقرير) .
(3512- ضرب المعلم الصبي ضرباً شديداً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفى. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 34 في 18/2/1384 المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن داود الداود ضد المعلم إبراهيم المليفي بأنه ضرب ابنه ضرباً شديداً يخرج عن طور التأديب، ومشفوعها الصك الصادر في القضية برقم 159 في 26/5/1383 المتضمن الاكتفاء بتعزير المدعى عليه بأخذ التعهد اللازم عليه بأن لا يتعدى بالضرب الموجع، وإخلاء سبيله وسلام.
ونفيدكم أنه بالإطلاع على الصك المشار إليه ظهر أن ما قررتموه وجيه لذا جرى إعادة الأوراق إليكم والسلام.
(ص/ق 638 في 23/3/1384) رئيس القضاة.