الإفادة عن الجهة التي يترتب عليها تسليم الدية.
نفيد سموكم أنه ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (?) . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.
(ص/ق 853/1 في 28/5/1383) رئيس القضاة
(3506- ويستحق أن يدفع له من الزكاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 20366 في 6/8/1383 بشأن مطالبة ورثة عائض البقمي بمبلغ ثمانية آلاف ريال المتبقية من أصل الدية المترتبة على السائق هائم محمد مغربي حسب ما يدعونه.
نفيدكم أنه بالرجوع إلى صك الحكم المرفق صورته الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 33 في 14/5/1381 اتضح أن الحكم بالدية هو على الجاني المذكور نفسه حالة لا على عاقلته ... وحيث الحال ما ذكر وأنه قد ثبت إعسار المحكوم عليه بموجب الصك الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المشفوع صورته بهذا فإن الباقي من المبلغ دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (?) . إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه، لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، والله يحفظكم، والسلام عليكم.
(ص/ق 1494/1 في 1/11/1383) رئيس القضاة