والحالة ما ذكر التحقق في حالة والده فإن كان فقيراً فلا عقل عليه، وإن كان غنياً ألزم بما يسهل عليه لأن العاقلة تحمل دية الخطأ مواساة للجاني وتخفيفاً عنه فلا يشق على غيره، وفي حالة عجزه عن الكل أو البعض يسلم المبلغ أو باقيه من بيت المال، والسلام.

(ص/ق 2137/3/1 في 9/6/1386) رئيس القضاة.

(3485- قذف بنفسه من السيارة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

إشارة لخطابكم رقم 614 في 15/1/1382 بخصوص المعاملة المتعلقة بوفاة الجندي علي بن عبد الرحمن الشهري على إثر سقوطه من السيارة قيادة السائق محمد سعيد شحاته الأردني.

نفيدكم أنه بعد دراسة المعاملة ظهر أن ما ذكره فضيلة رئيس محكمة جدة في خطابه لسعادة قائم مقام جدة برقم 5078 في 1/11/1381 بقوله: ومن كل ذلك يتضح أن الحادث يدل دلالة واضحة أن الجندي قذف بنفسه من السيارة على الأرض على إثر إطاحة الهواء بقبعته، ولم يكن السائق مفرطاً ولا متسبباً في وفاته بالكلية حتى تتوجه عليه دعوى المطالبة بدية، كما أن الكفيل المدعو عمر إسماعيل الطيب على فرض بقاء كفالته لا تتوجه عليه المطالبة بذلك أيضا لعدم توجهها على مكفوله قد وجد صحيحاً فيجب تنفيذه. والسلام.

(ص/ق 882/1 في 25/6/1382) رئيس القضاة.

(3486- ركب على برميل في حوض السيارة فسقط ومات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2565/418 وتاريخ 25/8/1385 المرفق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015