السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا خطابك المتضمن للأسئلة.

والجواب: عن "السؤال الأول" أنه إذا كان انشقاق الكفر ناشئاً عن عيب يعلمه السائق، أو كان يعلم أن الكفر بحالة تؤذن بتسبيب ما وقع وهو يعلم ذلك، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط وعدم مبالاة بما يلزم أن تراعى به وتلاحظ به السيارات، أو تفريط من أي ناحية من النواحي، أو متجاوز لحد السرعة فالظاهر أنه يلزمه ضمان ما تلف بسبب الانقلاب، وإلا فلا.

(ص/ف 313 في 7/7/1378) (?) .

(3481- انقلبت بسبب انطلاق الذراع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنبعث لك برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى سعد بن هلال الحوراني مع مدير عام الشئون الاجتماعية، المرفوع لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 584 وتاريخ 22/5/1386 ونشعرك بأننا قد اطلعنا على الصكين المرفقين الصادرين منك في القضية برقم 46 وتاريخ 28/6/1385 وبرقم 119 وتاريخ 25/8/1385 الأول يتضمن حكمك على عاقلة السائق سعد بن هلال المطيري بدية سعد بن نما المطيري الذي توفي بسبب انقلاب السيارة الذي قال السائق أنه وقع بسبب انطلاق الذراع القصير ولم يكن عن سرعة، والصك الثاني يتضمن الحكم على بيت المال بالدية لإعسار العاقلة.

وبتأمل هذين الصكين مع ما دار بينك وبين هيئة التمييز لم نجد ما يدل على ثبوت تسبب السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت أن الانقلاب حصل عن تعد أو تفريط، وعليه نرغب الاطلاع والإفادة عما لديكم حول ذلك ... والسلام.

(ص/ق 2409/3/1 في 25/6/1386) رئيس القضاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015