كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم.
(ص/ق 93 في 16/7/1377) رئيس القضاة
(3473- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 125 وتاريخ 19/2/1383هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير.. الخ.
والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام (?) .
(ص/ف 476 في 11/3/1383)