مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم.
(ص/ف 1031 في 21/8/1381)
(3467- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4950 في 22/5/1382 الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيراً ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك.
ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام.
(القيد 2421) رئيس القضاة
(3468- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح)
فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبد الوهاب
ج- 152 لا أرى بأساً بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة.
محمد بن إبراهيم (ص/ف 327 في 18/3/1379)