ثمانية عشر ألف ريال (18000) بعد أن ثبت شرعاً تنازل زوجة القتيل عن القصاص إلى الدية، المشتملة على الصك الصادر من محكمة أبي عريش بعدد 222 في 7/11/1381 القاضي بثبوت إعسار القاتل عبده محسن الأصم، كما تشتمل على استدعاء من المرأة زوجة القتيل تذكر فيه أنها مكرهة مجبرة على التنازل عن القصاص إلى الدية وأنها الآن تطلب القصاص من قاتل زوجها ومصادقة أخيها على أنه هو الذي أجبرها على التنازل المذكور، وعلى خطاب من قاضي هروب بعدد 281 وتاريخ 11/9/1381 يذكر فيه أن المرأة زوجة القتيل حضرت لديه في المحكمة وتلفظت من وراء الحجاب بعد أن سمت نفسها أنها وكلت أخاها الحسين بن حسين النعمي بمطالبة ثمنها من الدية راضية مستخيرة غير مكرهة ولا مجبورة وأخرج لأخيها صك الوكالة بعدد 116 في 18/7/1380 مشفوعة صورته بخطاب القاضي ويتضمن ما ذكره في خطابه.
ونفيدكم أن ما ذكرته المرأة أخيراً وصادقها عليه أخوها عن دعوى الإكراه والجبر منه لها لا يعتبر طالماً أن تنازلها إلى الدية ثابت لدى حاكم شرعي بطوعها واختيارها، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.
(ص/ق 742/1 في 22/3/1382) رئيس القضاة.
(3449- عفو ولي القاصرة عن الدية لا يقبل، وإذا كان أجنبياً له الحكم أيضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا بمذكرة سموكم رقم 21057 وتاريخ 16/12/1378 وملحقها رقم 1866 وتاريخ 1/2/1379 بشأن قضية أحمد محمود عبيد قاتل حسين ذيب نصار التي كتبنا عليها سابقاً برقم 855 وتاريخ 18/9/1378 ذكرنا فيه الموافقة على ما تم من عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن بعض الدية صلحا، ولاحظنا على عفو والد القتيل وتنازله عن حق القاصرة، وبينا في خطابنا المذكور أمثل هذا العفو غير صحيح لأن والد