(3445- تعزير الجاني ولو عفى الولي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال.
أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص.
لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم.
(ص/ف 22 في 22/1/1376)
(3446- تعزير السائق الداهس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نرفق لكم بهذا المعاملة الورادة منكم برقم 3466 في 6/3/1381 المتعلقة بحادث دهس المرأة موضى بنت سلطان الهاجري من قبل السيارة التي كان يقودها السائق سعود بن سالم الدوسري ووفاتها، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المتضمن أن السائق سعود