الوزراء برقم 7765 وتاريخ 18/4/1381 المتعلقة بقضية أحمد وحيدي وقاتله سالم بن عبد الله وحيدي، المشتملة على خطاب قاضي محكمة بالجرشي برقم 790 وتاريخ 14/3/1381 المتضمن إجراء ما يلزم نحو ملاحظتنا السابقة على الحكم الصادر من الشيخ محمد عبد الله.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل التهميش المسجل على صك الحكم المشار أعلاه المتضمن إقامة القاضي والدة المفقود وكيلة عن ابنها عبد الله المفقود من مدة تقارب عشر سنوات في إقامة الدعوى على قاتل أبيه ومطالبتها بالقصاص، وحيث أن الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 25 وتاريخ 10/2/1380 قضى بإرجاء استيفاء القصاص إلى بلوغ القاصرين من الورثة واتفقاهم على القود فقد أفهمت ذلك.
بتأمل ما ذكره وإعادة النظر فيما سبق أن لاحظناه من أن القاضي أغفل ذكر الابن المفقود ولم يذكر أنه أقام وكيلاً عنه في الدعوى لم يظهر لنا أن للقاضي ولاية على المفقود في إقامة وكيلاً عنه في المطالبة بالدماء، وحكمه حكم الغائب والصغير والمجنون في تعذر استيفاء القصاص حتى يزول الوصف المانع من ذلك ويختاروا القصاص فينبغي إجراء استيفاء القصاص حتى يبلغ القصار ويقدم المفقود أو يحكم بموته فيحل ورثته محله، وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص/ ق672 في 8/7/1381) رئيس القضاة
(3421- الإعلان عن القتيل والبحث عن ورثته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم من طيه الأوراق الخاصة بقضية الحادث الجاري بين كل من علي بن....... وعلي بن.......... ومحمد بن....... وقائد اليماني والغائب المدعو يحيى اللغلغي على إثر شراب سكروا منه وتوفي قائد اليماني في أثناء الحادث،