سعدي بنت عائض اغتيالاً بما اشتملت عليه من الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 118 وتاريخ 29/10/76 والقاضي بإرجاء القصاص من المذكور حتى بلوغ ابن المقتولة سن الرشد ومن الحكم الشرعي الصادر من قاضي الجوف برقم 3 في 20/8/78 والمتضمن عفو كل من عائض بن محمد العمري زوج المرأة وابنها محمد عن القصاص شريطة أن يدفع الدية المغلظة، وأن يجلو من القرية التي وقع فيها الحادث، وأن تعذر ذلك فإنهما يطلبان القصاص منه، وبما تضمنته من خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 3687 وتاريخ 26/11/78 والمتضمن التزام القاتل بالجلاء عن القرية، وأنه سوف لا يعود إليها مدى الحياة، وأن الدية المطلوبة منه لا يملك الآن سوى بلاده وبيته، وأنه سوف يقوم بالسعي في تحصيلها من أهل الخير والإحسان حتى يسدد ما عليه من الدية.
وبدراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلة رئيس المحكمة من سقوط القصاص عن القاتل بعفو الورثة إلى الدية نظراً لالتزامه بما شرط عليه ورأيه بإطلاق سراحه بعد تقديمه كفيلاً غارماً عنه ليتحصل من ورائه على سداد الدية الثابتة في ذممته إجراء لا بأس به، وهو الموافق لما عليه جمهور العلماء، إلا أن الأقوى والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله من أنه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين، ولكن حيث حكم الحاكم بسقوط القصاص بعفو الورثة بشرطه فإنه لا يسوغ نقص حكم الحاكم في مثل هذا. والله يحفظكم.
(ص/ ف285 في 7/3/1379)
(3413- ولا يشترط فيه إذن الولي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق برقم 41230/1 وتاريخ 18/9/1389 على المعروضين المقدمين من الروائع ومن وكيل والدة القتيل