السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلى مذكرتكم رقم 1529 في 5/10/1374 حول قتل مسفر بن...... لزوجته...... وحكم قاضي الخرج بسقوط القود عن القاتل، لأن أولياء الدم هم أولاد القاتل.
نفيدكم أن ما ذكره القاضي من سقوط القود صحيح، لأن الورثة للدم هم أولاد القاتل، وليس للأولاد أن يقتصوا من أبيهم، وقد ذكر القاضي أن للإمام تعزير مثل هذا بما يراه، ومن التعزير القتل، فإذا رأى الإمام قتل هذا الرجل فله ذلك حقناً للدماء لمثل هذه الجرأة على دماء المسلمين. والسلام عليكم.
(ص/ف صورة)
(3403- لا تسقط الدية عن الوالد إذا سقط القصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم 9421 وتاريخ 21/4/1386 والأوراق المشفوعة به الخاصة بقضية قتل ناشز اليماني لزوجته زهراء بنت محمد...... وثبوت القتل عمداً، وسقوط القصاص لانحصار إرث المقتولة في أولادها من زوجها القاتل، ووجوب دية العمد على القاتل، إلا أنه ليس للأولاد مطالبة أبيهم بها كسائر الديون، وقد صدر بذلك صك من محكمة أبها بعدده وتاريخ 7/1/1386 وأيد الحكم بسقوط القصاص من قبل هيئة التمييز بعدد 102 وتاريخ 27/2/1386 وترغبون في إكمال ما يلزم من قبلنا وموافاتكم بما نقرره.
وعليه نشعركم أنه بدراسة الموضوع من قبلنا ظهر أن الحكم بسقوط القصاص ووجوب الدية صحيح، وكون الأولاد ليس لهم مطالبة والدهم بالدية ولا يقتضي سقوطها من ذمته، بل هي حق لأولاده في ذمته، أما بالنسبة للحق العام فنظراً لما جاء في دعوى القاتل مما يقتضي الشبهة في عدم قصد العمدية وأن سجن مثل هذا يعود بالضرر الكثير على أولاده القصار الذين فقدوا أمهم