(3384- المحافظة على المجنون إذا كان يحصل منه تعدي)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المرفق رقم 8558 في 17/4/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة أوراق المعاملة والحكم الصادر فيها وهي المتعلقة بشأن سالم بن ضاوي واعتدائه على سالم بن فضي وسعد بن خشمان بطعنه لهما بسكين، جرى دراسة أوراق القضية بما فهيا القرار الصادر من رئيس محكمة الدمام رقم 11/ في 22/2/1380والذي تضمن الحكم بإلزام الجاني بأرش أربع الطعنات التي في سعد بن خشمان والتي اعترف بها الجاني، وأن الطعنة التي قدرها مقدار الشجاج أنها جائفة فيها ثلث الدية تتحملها عنه العاقلة باعتبار أنه في حالة الجناية مجنوناً، أما اعتبار أنه كان بغير شعور فهذا يصرف عنه ما عليه من الأدب، كما اطلعنا على القرار الصادر منه أيضاً رقم 22/2/1380 ويتضمن ثبوت تنازل سالم بن فضي العنزي عن الإصابات التي به من سالم بن ضاوي، وبتأمل هذين القرارين وتدقيقهما وجد ظاهرهما الصحة.
أما الجاني سالم بن ضاوي فإنه ينبغي حبسه ومنعه من الخروج إلى الأسواق والمجتمعات إلا أن يكون معه مرافقاً ليكون مانعا له من الاعتداء وحماية للمجتمع من شره وإيذائه مادام ينتابه نوبات عصبية في بعض الأحيان يذهب شعوره معها ويحصل منه اعتداء حتى يثبت برؤه مما يصيبه، وصلى الله على محمد.
(ص/ق قرار برقم 5 في 9/6/1387) رئيس القضاة.
(3385- قوله: تقتل الجماعة بالواحد)
هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو الصحيح، وإلا فقد ذهب بعض إلى خلاف ذلك. (تقرير) .