وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث ((اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر)) (?) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية)
(234- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1024 بتاريخ 10-5-85 هـ.
ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلاً عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-4309-3-1 في 26-3-85 هـ)