رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره". وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه، قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره". وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق. انتهى. والسلام عليكم.
(ص/ف 462/ 1 في 10/2/1388) مفتي الديار السعودية
(2981- ألزمته والدته بطلاق زوجته ثلاثاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد............ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن والدتك ألزمتك بطلاق زوجتك، وقالت لك: اختر في وإلا فيها، وأنك بناء على إيثارك رضا والدتك طلقت زوجتك عائشة بالثلاث، وأنك استرجعت في الحال، وتسأل: هل لك رجوع على زوجتك والحال ما ذكرت؟
ونفيدك إذا كان الأمر كما ذكرت وحيث أن طلاقك تم بطريقة شبه إكراهية حيث أن للأم على أبنائهم إرادة غالبة، وحيث كان منطق الظن القوي أن طاعة والدتك في مثل هذا فرض عليك، وحيث أن في مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد الخلاف المشهور فطلاقك هذا يعتبر طلقة واحدة لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2013 /1 في 23/7/1386) مفتي الديار السعودية
(2982- أكرهه إخوته على الطلاق وهو مريض مختل الشعور)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن عبد الله بن............ عن حكم طلاقه لزوجته........ وذكر أنه أصابه مرض شديد دخل بسببه المستشفى وخرج قبل أن يبرأ، ثم