وهذا أرجح؛ فمسألة عصيانه شيء ومسألة ما صدر منه شيء آخر.
ثم نعرف أن مسائل الخلاف القوي ينبغي أن يكون الاختيار فيها على حسب الأحوال؛ فإذا رأى أحد أن يفتي بكلام الشيخ أفتى به في مثل هذا، وإذا رأي أنه يفتح باب شر فالإفتاء بالأغلظ أولى، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل جنس التعزيرات بالتحريمات موجود في صدر هذه الأمة، من ذلك مسألة الطلاق.
المقصود أنه إذا كان قول مرجوح وهو الأغلظ لسد باب الشر فإنه تسوغ الفتوى به. (تقرير) .
(2977- قوله: كإقرار وقذف)
هذا فيه الشيخ أرجح، إلا أنه يراعي في ذلك ما تقدم، فإذا كان سيفتح باب الفساد أو يدخل فيه أمور كاذبة (?) . (تقرير) .
(2978- أكرهه والده على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم عبد الرحمن بن.............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 24/12/1374 بخصوص طلاقك لزوجتك طلقة واحدة بلفظ الثلاث من قبل والدك. وإذا كانت الحال كما ذكر ت من أنك لم تطلقها إلا مكرهاً من والدك الموصوف بقوة الشكيمة والشدة عليك وكان قلبك لم يطلق وإنما طلق لسانك فقط بسبب ما جرى عليك من والدك فلا أرى هذا الطلاق لازماً ولا واقعاً، الله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 15 في 6/2/1375)