(كتاب الطلاق)

(2963- استدراك على عبارة شارح الزاد)

قوله: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أنه يجب لئلا يكون ديوثاً. وما ذكره الشيخ أولى لئلا يبقى زوج بغي.

وعند هذا ينبغي أن يذكر حديث: "لا تَرُدُّيَدَ لاَمِسٍ" منهم من قال: ملتمس مالاً، ولكن هذا تأويل لا يصلح، كأن يقال فيه: ملتمس، لا لامس.

والصحيح فيه أن المراد أن عندها تساهل في لفظها وعدم كمال تستر ودمثة أخلاق حتى إن الرجل يحسب أنها من البغايا، فهذه ينبغي طلاقها، وإذا كان يحبها فله أن يمسكها، هذا معنى الحديث (?) .

وإذا تركت صلاة المراد تركاً لا تكفر به - وإلا إذا صار مثل ذلك فهي مرتدة - كترك فرض، ويظهر من هذا أنه لا يختص بالصلاة أو فعلت محرماً وداومت عليه.

(تقرير)

(2964- الطلاق لا يملكه الأب إلا بالوكالة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرح بن.......... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، وتسأل هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟

والجواب: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015