وجوب تأمين بيت متحد لزوجته الثانية، ومؤنسة للحاجة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئيس محكمة التمييز برقم 138 وتاريخ 3-2-83هـ الخاصة بدعوى نوره........ مع زوجها عبد الرحمن...... ومن بينها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل برقم 501-1 وتاريخ 29-8-82هـ المتضمن الحكم على المدعية بتكليفها بالدخول في بيت زوجها وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. ولها زيارة أهله كل خمسة عشر يوماً، وأن يمنع المدعى عليه زوجته الأخرى من التعدي عليها، وقد صدق هذا الصك من هيئة التمييز، عدا الشيخ الجبير فقد تقدم بقرار مخالفته المرفق.
وبتأمل ما جاء فيه من ناحية وجوب تأمين مسكن مستجد صالح لها وجعل مؤنسة وجد متمشياً مع ما قرره القاضي بالصك الثاني السابق المرفق الصادر من فضيلة حاكم القضية برقم 559-1 وتاريخ 27-5-82هـ الذي جاء فيه أنه بعد سماع دعواهما أفهم وكيل عبد الرحمن.... أن يجعل زوجته.... في بيت متحد عن ضرتها، ويجعل فيه جميع ما يلزم لها، لأنه يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضائهما، وعليه فإن عليه