وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن اعتراف المتهم بفض بكارة البنت، ثم رجوعه عن الاعتراف. ودرء الحد عنه بهذا الرجوع. وأن لها مطالبة المتهم بارش بكارتها لاعترافه بفض بكارتها. ورجوعه عن الاعتراف لا يقبل منه في الحقوق الآدمية -وجه الحكم بدرء الحد عن المتهم لرجوعه عن الاعتراف والحكم عليه بالتعزير جلداً وحبساً للتهمة القوية بجانبه ظاهرة الصحة. أما الحكم للمرأة بمطالبة المتهم بإرش البكارة فلا تطالب بارش البكارة، بل لها مطالبته بمهر المثل، ويدخل ارش البكارة في ذلك. والله يرعاكم.

(ص-ف 339 في 20-3-1379هـ)

إذا ثبت أنهما اللذان أزالا بكارتها من غير ثبوت وطء

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 13229 في 28-6-79هـ بشأن منصور بن.... وضحوى بن..... واتهامهما بفعل الفاحشة في بنت.... وإزالتهما بكارتها.

ونفيد سموكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الحكم الشرعي الصادر من قاضي النعيرية رقم 50 وتاريخ 16-5-79هـ والقرار الصادر من قضاة المنطقة الشرقية رقم 67 في 9-6-79هـ وقد لاحظنا ما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015