فهو باطل) (?) وفي الحديث الآخر: (لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها) (?) .
فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زوجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ.
نظير أهل بريره، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض عنه شيئاً، وإن جهلت ملكت الفسخ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه.
(ومثله لو شرطت بيع السرية) ... (تقرير)
س: إذا شرطت اجتناب سرية سابقة؟
ج: الظاهر أنه إذا شرط لها ذلك فلها، لا فرق بين استدامة التسري وابتدائه، والظاهر كراهة شرطها. ... (تقرير)
وإذا شرطته هي وأهلها فكذلك
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرب
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 379 وتاريخ 29-6-1388هـ المرفق به استفتاء حيدر بن عيسى الدربي عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط، ويريد الآن أن يراجعها، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط، وهل يلزمونه بالوفاء به؟