الأول: إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد؟
والجواب: متى ثبت الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه خمس رضعات، فإن العقد غير صحيح، لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وأن تجمعوا بين الأختين} (?) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب (?) .
الثانية: إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.
والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر.
الثالث: الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها؟
والجواب: هذه المسألة لا تخلو من نزاع، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 314 - 1 في 22-1-1381هـ)
لا عدة على الرجل
الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.
من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران
إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية