برقم 4730 في 23-2-1383هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم 5672 في 3-3-1383هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما. فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه.
رئيس القضاة
(ص-ق 1640-3 في 13-4-83هـ) .
الخال ليس بولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1080-1 وتاريخ 1-6-88هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران، وتسأل عن صحة هذا العقد.
والجواب: هذا العقد غير صحيح، لعدم الولي، والولي شرط من شروط النكاح، والخال ليس ولي في النكاح، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة