(إلا ما ظهر منها) الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير: وعطاء.
وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: (يا أسمى إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه) (?) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) .
إذا علمت ما سبق من الأقوال فالراجح منها هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب.
أما أدلة الكتاب فهي ما يلي:
الأول: قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (?)
وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في