وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره هذه الآية: وأمر النساء خصوصاً بالاستتار، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية. فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد - إلى أن قال: (وقد ذكر عبيده السماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يتدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح (أن المرأة المحرمه تنهى عن الانتقاب والقفازين) وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
وقال في موضع آخر: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها، وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟ قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} (?) . قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عنه من تفسير هذه الآية مما ذكره ابن جرير في تفسيره: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيده بن سفيان بن الحارث الحضرمي