شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته، وفي الصحيح (أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشق الآخر) قال ابن القيم في (روضة المحبين) : هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه، قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (?) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل. وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل، أو مكذباً له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً. ا. هـ. المراد منه.

وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظراً آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015