الأمن العام بخطابكم رقم 6008 وتاريخ 2-5-1386هـ لاعتماد موجبه حرفياً، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر.
لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر. أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم 430 وتاريخ 24-3-1380هـ. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 3551-1 في 10-9-1387هـ)
ومعرفة البكارة والثيوبه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 13338 وتاريخ 19-9-1380هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم 4629 وتاريخ 7-6-1380هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم 668 في 25-8-1380هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن